فصل: فُرُوعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَفِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ وَعِبَارَةُ ع ش قَالَ فِي الذَّخَائِرِ فِي الْعَظْمِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا هَذَا الْكَلَامُ فِيهِ إذْ فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ فُعِلَ بِهِ بِاخْتِيَارِهِ فَإِنْ فُعِلَ بِهِ مُكْرَهًا لَمْ تَلْزَمْهُ إزَالَتُهُ قَوْلًا وَاحِدًا قُلْت وَفِي مَعْنَاهُ الصَّبِيُّ إذَا وَشَمَتْهُ أُمُّهُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَبَلَغَ، وَأَمَّا الْكَافِرُ إذَا وَشَمَ نَفْسَهُ أَوْ وُشِمَ بِاخْتِيَارِهِ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ فَالْمُتَّجِهُ وُجُوبُ الْكَشْطِ عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ لِتَعَدِّيهِ وَلِأَنَّهُ كَانَ عَاصِيًا بِالْفِعْلِ بِخِلَافِ الْمُكْرَهِ وَالصَّبِيِّ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فِيمَا لَمْ يَتَعَدَّ بِهِ) أَيْ عَلَى بَحْثِهِ السَّابِقِ فِي سم أَيْ بِقَوْلِهِ وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ إلَخْ الَّذِي خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا) مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُنَجِّسُ مَا لَاقَاهُ فَهَلْ نَقُولُ بِذَلِكَ إذَا مَسَّهُ إنْسَانٌ مَعَ الرُّطُوبَةِ بِلَا حَاجَةٍ فَلَا يَتَنَجَّسُ أَوْ لَا فَيَتَنَجَّسُ فِيهِ نَظَرٌ سم عَلَى حَجّ وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ م ر فِيمَا مَرَّ وَعُفِيَ عَنْهُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ أَنَّ غَيْرَهُ مِثْلُهُ ع ش أَيْ فَلَا يَتَنَجَّسُ فِيمَا ذَكَرَ.
(قَوْلُهُ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى) أَيْ فِيمَا إذَا أَمْكَنَهُ الْإِزَالَةُ بِلَا مَشَقَّةٍ فِيمَا لَمْ يَتَعَدَّ بِهِ وَخَوْفِ مُبِيحِ تَيَمُّمٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يُكْسَ جِلْدًا إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْجِلْدَةَ بِفَرْضِ تَصَوُّرِهَا لَا مَادَّةٌ لِتَكَوُّنِهَا إلَّا الرُّطُوبَةَ الْغِذَائِيَّةَ الْمُتَرَسِّخَةَ مِنْ الْبَدَنِ وَلَا مَمَرَّ لَهَا إلَى سَطْحِ الْبَدَنِ إلَّا مَحَلُّ الْوَشْمِ فَتَتَنَجَّسُ بِمُلَاقَاتِهِ إنْ سَلِمَ خُلُوُّهَا مِنْ شَيْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الرُّطُوبَةَ مَا دَامَتْ فِي الْبَاطِنِ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهَا بِالتَّنَجُّسِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ الدَّمُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي، وَهُوَ غَرْزُ الْجِلْدِ بِالْإِبْرَةِ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ ثُمَّ يَذُرُّ عَلَيْهِ نَحْوَ نِيلَةٍ لِيَزْرَقَّ بِهِ أَوْ يَخْضَرَّ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ لِدَمٍ كَثِيرٍ أَوْ لِجَوْفٍ إلَخْ) أَيْ وَطَرَفُهَا بَارِزٌ ظَاهِرٌ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَهَذَا الْقَيْدُ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِ فَغَابَتْ ع ش.
(قَوْلُهُ لَمْ تَصِحَّ الصَّلَاةُ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا مِنْ نَزْعِهَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ وَأَنَّ مَحَلَّهُ أَيْضًا إذَا غَرَزَهَا لِغَرَضٍ أَمَّا إذَا غَرَزَهُ عَبَثًا فَتَبْطُلُ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ التَّضَمُّخِ بِالنَّجَاسَةِ عَمْدًا، وَهُوَ يَضُرُّ ع ش.
(قَوْلُهُ لِاتِّصَالِهَا بِنَجِسٍ):

.فُرُوعٌ:

وَيَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَصْلُ شَعْرِهَا بِشَعْرٍ طَاهِرٍ مِنْ غَيْرِ آدَمِيٍّ وَلَمْ يَأْذَنْهَا فِيهِ زَوْجٌ أَوْ سَيِّدٌ وَيَجُوزُ رَبْطُ الشَّعْرِ بِخُيُوطِ الْحَرِيرِ الْمُلَوَّنَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَا يُشْبِهُ الشَّعْرَ وَيَحْرُمُ أَيْضًا تَجْعِيدُ شَعْرِهَا وَوَشْرُ أَسْنَانِهَا، وَهُوَ تَحْدِيدُهَا وَتَرْقِيقُهَا وَالْخِضَابُ بِالسَّوَادِ وَتَحْمِيرُ الْوَجْنَةِ بِالْحِنَّاءِ وَنَحْوِهِ وَتَطْرِيفُ الْأَصَابِعِ مَعَ السَّوَادِ وَالتَّنْمِيصُ، وَهُوَ الْأَخْذُ مِنْ شَعْرِ الْوَجْهِ وَالْحَاجِبُ الْمُحَسَّنُ فَإِنْ أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا أَوْ سَيِّدُهَا فِي ذَلِكَ جَازَ؛ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي تَزَيُّنِهَا لَهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَإِنْ جَرَى فِي التَّحْقِيقِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ فِي الْوَصْلِ وَالْوَشْرِ فَأَلْحَقَهُمَا بِالْوَشْمِ فِي الْمَنْعِ مُطْلَقًا وَيُكْرَهُ أَنْ يَنْتِفَ الشَّيْبَ مِنْ الْمَحَلِّ الَّذِي لَا يُطْلَبُ مِنْهُ إزَالَةُ شَعْرِهِ وَيُسَنُّ خَضْبُهُ بِالْحِنَّاءِ وَنَحْوِهِ وَيُسَنُّ لِلْمَرْأَةِ الْمُزَوَّجَةِ وَالْمَمْلُوكَةِ خَضْبُ كَفِّهَا وَقَدَمِهَا بِذَلِكَ تَعْمِيمًا؛ لِأَنَّهُ زِينَةٌ وَهِيَ مَطْلُوبَةٌ مِنْهَا لِحَلِيلِهَا أَمَّا النَّقْشُ وَالتَّطْرِيفُ فَلَا يُسَنُّ وَخَرَجَ بِالْمُزَوَّجَةِ وَالْمَمْلُوكَةِ غَيْرُهُمَا فَيُكْرَهُ لَهُ وَبِالْمَرْأَةِ الرَّجُلُ وَالْخُنْثَى فَيَحْرُمُ الْخِضَابُ عَلَيْهِمَا إلَّا لِعُذْرٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَيَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ خَرَجَ بِالْمَرْأَةِ غَيْرُهَا مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى صَغِيرَيْنِ فَيَجُوزُ حَيْثُ كَانَ مِنْ طَاهِرٍ غَيْرِ آدَمِيٍّ أَمَّا إذَا كَانَ مِنْ نَجِسٍ أَوْ آدَمِيٍّ فَيَحْرُمُ مُطْلَقًا وَقَوْلُهُ م ر بِشَعْرٍ طَاهِرٍ إلَخْ ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ مِنْ شَعْرِ نَفْسِهَا الَّذِي انْفَصَلَ مِنْهَا أَوْ لَا، وَنُقِلَ عَنْ الشَّارِحِ م ر أَنَّهُ يَحْرُمُ ذَلِكَ وَلَوْ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ صَارَ مُحْتَرَمًا وَتُطْلَبُ مُوَارَاتُهُ بِانْفِصَالِهِ وَعَلَيْهِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ كَبَقِيَّةِ شُعُورِ الْبَدَنِ.
وَقَوْلُهُ م ر وَلَمْ يَأْذَنْهَا فِيهِ زَوْجٌ إلَخْ أَيْ وَلَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى الْإِذْنِ وَقَوْلُهُ مِمَّا يُشْبِهُ الشَّعْرَ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا أَشْبَهَ الشَّعْرَ لَا يَجُوزُ إلَّا بِالْإِذْنِ وَقَوْلُهُ السَّوَادُ ظَاهِرُهُ أَنَّ التَّطْرِيفَ بِنَحْوِ الْحِنَّاءِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِذْنِ وَقَوْلُهُ م ر فِي ذَلِكَ أَيْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ وَيَحْرُمُ تَجْعِيدُ شَعْرِهَا وَوَشْرُ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَيُسَنُّ لِلْمَرْأَةِ الْمُزَوَّجَةِ إلَخْ أَيْ بِغَيْرِ الْإِذْنِ وَقَوْلُهُ فَيُكْرَهُ لَهُ أَيْ خَضْبُ كَفِّهَا وَقَدَمِهَا وَبَقِيَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْوَصْلِ وَالتَّجْعِيدِ وَغَيْرِهِمَا هَلْ يُكْرَهُ فِي غَيْرِ الْمُزَوَّجَةِ أَوْ يَحْرُمُ فِيهِ نَظَرٌ وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ م ر فَإِنْ أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا أَوْ سَيِّدُهَا فِي ذَلِكَ جَازَ الثَّانِي وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهَا تَجُرُّ بِهِ الرِّيبَةَ عَلَى نَفْسِهَا وَقَوْلُهُ م ر وَبِالْمَرْأَةِ الرَّجُلُ إلَخْ أَيْ الْبَالِغُ أَمَّا الصَّبِيُّ وَلَوْ مُرَاهِقًا فَلَا يَحْرُمُ عَلَى وَلِيِّهِ فِعْلُ ذَلِكَ بِهِ وَلَا تَمْكِينُهُ مِنْهُ كَإِلْبَاسِ الْحَرِيرِ نَعَمْ إنْ خِيفَ مِنْ ذَلِكَ رِيبَةً فِي حَقِّ الصَّبِيِّ فَلَا تَبْعُدُ الْحُرْمَةُ عَلَى الْوَلِيِّ وَقَوْلُهُ فَيَحْرُمُ الْخِضَابُ عَلَيْهِمَا أَيْ بِالْحِنَّاءِ تَعْمِيمًا وَقَوْلُهُ م ر لِعُذْرٍ أَيْ وَإِنْ لَمْ يُبِحْ التَّيَمُّمَ. اهـ. ع ش.
(وَيُعْفَى عَنْ مَحَلِّ اسْتِجْمَارِهِ) بِالْحَجَرِ وَنَحْوِهِ الْمُجْزِئِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَإِنْ انْتَشَرَ بِعَرَقٍ مَا لَمْ يُجَاوِزْ الصَّفْحَةَ أَوْ الْحَشَفَةَ وَأُخِذَ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَوْ مَسَّ رَأْسُ الذَّكَرِ مَوْضِعًا مُبْتَلًّا مِنْ بَدَنِهِ لَمْ يُنَجِّسْهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا مَرَّ أَنَّ مَحَلَّ النَّجْوِ مَتَى طَرَأَ عَلَيْهِ رَطْبٌ أَوْ جَافٌّ، وَهُوَ رَطْبٌ تَعَيَّنَ الْمَاءُ (وَلَوْ حَمَلَ) مَيْتَةً لَا دَمَ لَهَا سَائِلٌ فِي بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ كَقَمْلٍ قَتَلَهُ فَتَعَلَّقَ جِلْدُهُ بِظُفْرِهِ أَوْ ثَوْبِهِ فَمَنْ أَطْلَقَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِقَتْلِهِ فِي الصَّلَاةِ يَتَعَيَّنُ أَنَّ مُرَادَهُ مَا لَمْ يَحْمِلْ جِلْدُهُ وَكَالذُّبَابِ وَلَوْ بِمَكَّةَ زَمَنَ الِابْتِلَاءِ بِهِ عَقِبَ الْمَوْسِمِ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ وَصَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ وَإِنْ أَشَارَ بَعْضُهُمْ لِلْعَفْوِ لِأَنَّ مَا يَخْتَصُّ الِابْتِلَاءُ بِهِ بِزَمَنٍ قَلِيلٍ مَعَ إمْكَانِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى مَا سَامَحُوا بِهِ وَالْعَفْوُ عَنْ نَجَاسَةِ الْمَطَافِ أَيَّامَ الْمَوْسِمِ لِأَنَّ صِحَّتَهُ مَقْصُورَةٌ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ فَالِاضْطِرَارُ إلَيْهِ أَكْثَرُ أَوْ (مُسْتَجْمَرًا) أَوْ حَامِلَهُ أَوْ بَيْضًا مَذِرًا بِأَنْ أَيِسَ مِنْ مَجِيءِ فَرْخٍ مِنْهُ أَوْ حَيَوَانًا بِمَنْفَذِهِ نَجِسٌ وَلَوْ مَعْفُوًّا عَنْهُ وَإِنْ خُتِمَتْ عَلَيْهِ بِنَحْوِ رَصَاصٍ فِي جُزْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ (بَطَلَتْ فِي الْأَصَحِّ) إذْ لَا حَاجَةَ لِحَمْلِ ذَلِكَ فِيهَا وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ مَا يَتَخَلَّلُ خِيَاطَةَ الثَّوْبِ مِنْ نَحْوِ الصِّئْبَانِ، وَهُوَ بَيْضُ الْقَمْلِ يُعْفَى عَنْهُ وَإِنْ فُرِضَتْ حَيَاتُهُ ثُمَّ مَوْتُهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِعُمُومِ الِابْتِلَاءِ بِهِ مَعَ مَشَقَّةِ فَتْقِ الْخِيَاطَةِ لِإِخْرَاجِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَيُعْفَى عَنْ مَحَلِّ اسْتِجْمَارِهِ) فِي الرَّوْضِ فَصْلٌ يُعْفَى عَنْ أَثَرِ الِاسْتِنْجَاءِ وَلَوْ عَرِقَ لَا إنْ لَاقَى رَطْبًا آخَرَ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ لِنُدْرَةِ الْحَاجَةِ إلَى مُلَاقَاةِ ذَلِكَ. اهـ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ اسْتِثْنَاءُ مَا يُحَاذِي الْمَحَلَّ مِنْ الثَّوْبِ لِعُمُومِ الِابْتِلَاءِ بِالْمُلَاقَاةِ بِذَلِكَ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْعُمُومُ لِمُلَاقَاةِ ذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ لَا مَعَ الرُّطُوبَةِ.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يُجَاوِزْ إلَخْ) يَتَّجِهُ اسْتِثْنَاءُ الْمُحَاذِي لِمَحَلِّ الِاسْتِنْجَاءِ مِنْ الثَّوْبِ لِعُسْرِ الِاحْتِرَازِ عَنْ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ وَأُخِذَ مِنْ هَذَا إلَخْ) قَدْ يُخَالِفُ هَذَا الْمَأْخُوذُ قَوْلَ الرَّوْضِ لَا إنْ لَاقَى أَيْ أَثَرُ الِاسْتِنْجَاءِ رَطْبًا آخَرَ أَيْ فَلَا يُعْفَى عَنْهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَحْمِلْ جِلْدُهُ) أَيْ أَوْ تَطُلْ مُمَاسَّتُهُ لَهُ.
(قَوْلُهُ مُسْتَجْمِرًا) قَالَ فِي الرَّوْضِ أَوْ مَنْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ مَعْفُوٌّ عَنْهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ كَثَوْبٍ فِيهِ دَمُ بَرَاغِيثَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ حَمْلَ مَنْ جُبِرَ عَظْمُهُ بِنَجِسٍ حَيْثُ لَمْ يَجِبْ نَزْعُهُ وَلَمْ يَسْتَتِرْ بِلَحْمٍ وَجِلْدٍ ظَاهِرٍ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ نَجِسٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ كَذَلِكَ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ هَذَا صَارَ فِي حُكْمِ الْجُزْءِ فَلَا يَضُرُّ الْحَمْلُ مَعَهُ وَيُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ فِي قَبْضِ طَرَفِ شَيْءٍ مُتَنَجِّسٍ فِيهَا أَنَّهُ لَوْ أَمْسَكَ الْمُسْتَجْمِرُ الْمُصَلِّيَ أَوْ مَلْبُوسَهُ أَنَّهُ يَضُرُّ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَوْ سَقَطَ طَائِرٌ عَلَى مَنْفَذِهِ نَجَاسَةٌ فِي نَحْوِ مَائِعٍ لَمْ يُنَجِّسْهُ لِعُسْرِ صَوْنِهِ عَنْهُ بِخِلَافِ نَحْوِ الْمُسْتَجْمِرِ فَإِنَّهُ يُنَجِّسُهُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِتَضَمُّخِهِ بِالنَّجَاسَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ حُرْمَةُ مُجَامَعَةِ زَوْجَتِهِ قَبْلَ اسْتِنْجَائِهِ بِالْمَاءِ وَأَنَّهَا لَا يَلْزَمُهَا حِينَئِذٍ تَمْكِينُهُ وَبِهِ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيُعْفَى عَنْ مَحَلِّ اسْتِجْمَارِهِ) أَيْ عَنْ أَثَرِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ وَلَوْ كَانَ الِاسْتِنْجَاءُ فِي شَاطِئِ الْبَحْرِ ع ش.
(قَوْلُهُ بِالْحَجَرِ) إلَى قَوْلِهِ وَأُخِذَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ) أَيْ لِعُسْرِ تَجَنُّبِهِ نِهَايَةٌ قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْسُرْ تَجَنُّبُهُ كَالْكُمِّ وَالذَّيْلِ مَثَلًا لَا يُعْفَى عَمَّا لَاقَاهُ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ ع ش.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يُجَاوِزْ إلَخْ) فَإِنْ جَاوَزَهُ وَجَبَ غَسْلُهُ قَطْعًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يُجَاوِزْ الصَّفْحَةَ إلَخْ) يَتَّجِهُ اسْتِثْنَاءُ الْمَحَلِّ الْمُحَاذِي بِمَحَلِّ الِاسْتِنْجَاءِ مِنْ الثَّوْبِ لِعُسْرِ الِاحْتِرَازِ عَنْ ذَلِكَ سم وَرَشِيدِيٌّ وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش مَا يُفِيدُهُ.
(قَوْلُهُ وَأُخِذَ إلَخْ) قَدْ يُخَالِفُ هَذَا الْمَأْخُوذُ قَوْلَ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي لَا إنْ لَاقَى أَيْ أَثَرُ الِاسْتِنْجَاءِ رَطْبًا آخَرَ أَيْ فَلَا يُعْفَى عَنْهُ سم.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي فَصْلِ الِاسْتِنْجَاءِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ فِي بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ إلَخْ) وَالْقِيَاسُ بُطْلَانُهَا أَيْ أَيْضًا بِحَمْلِهِ مَاءً قَلِيلًا أَوْ مَائِعًا فِيهِ مَيْتَةٌ لَا نَفْسَ لَهَا سَائِلَةٌ وَقُلْنَا لَا يُنَجِّسُ كَمَا هُوَ الْأَصَحُّ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِهِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَحْمِلْ جِلْدُهُ) أَيْ أَوْ تَطُلْ مُمَاسَّتُهُ لَهُ سم.
(قَوْلُهُ وَكَالذُّبَابِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَقَمْلٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مَعَ إمْكَانِ الِاحْتِرَازِ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إذْ الْفَرْضُ عُسْرُ الِاحْتِرَازِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ صِحَّتَهُ مَقْصُورَةٌ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَلْ يَصِحُّ بِبَاقِي الْمَسْجِدِ وَمَعَ ذَلِكَ فَكَلَامُهُمْ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يُكَلَّفُ الْخُرُوجَ إلَيْهِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَوْلَ بِالْعَفْوِ أَيْ عَنْ الذُّبَابِ الْمَذْكُورِ وَجِيهٌ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَوْ مُسْتَجْمِرًا) أَيْ أَوْ مَنْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ مَعْفُوٌّ عَنْهَا كَثَوْبٍ بِهِ دَمُ بَرَاغِيثَ عَلَى تَفْصِيلٍ يَأْتِي وَيُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ فِي قَبْضِ طَرَفِ شَيْءٍ مُتَنَجِّسٍ فِيهَا أَيْ الصَّلَاةِ أَنَّهُ لَوْ أَمْسَكَ الْمُصَلِّي بَدَنَ مُسْتَجْمِرٍ أَوْ ثَوْبَهُ أَوْ أَمْسَكَ الْمُسْتَجْمِرُ الْمُصَلِّيَ أَوْ مَلْبُوسَهُ أَنَّهُ يَضُرُّ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَوْ سَقَطَ طَائِرٌ عَلَى مَنْفَذِهِ نَجَاسَةٌ فِي نَحْوِ مَائِعٍ لَمْ يُنَجِّسْهُ لِعُسْرِ صَوْنِهِ عَنْهُ بِخِلَافِ نَحْوِ الْمُسْتَجْمِرِ فَإِنَّهُ يُنَجِّسُهُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِتَضَمُّخِهِ بِالنَّجَاسَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ حُرْمَةُ مُجَامَعَةِ زَوْجَتِهِ قَبْلَ اسْتِنْجَائِهِ بِالْمَاءِ وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا حِينَئِذٍ تَمْكِينُهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى نِهَايَةٌ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا أَفْتَى إلَخْ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر إنَّهُ لَوْ أَمْسَكَ الْمُصَلِّي إلَخْ وَفِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ع ش أَنَّ مِثْلَهُ مَا لَوْ أَمْسَكَ الْمُسْتَنْجِي بِالْمَاءِ مُصَلِّيًا مُسْتَجْمِرًا بِالْأَحْجَارِ فَتَبْطُلُ صَلَاةُ الْمُصَلِّي الْمُسْتَجْمِرِ بِالْأَحْجَارِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَنَّ مَنْ اتَّصَلَ بِطَاهِرٍ مُتَّصِلٍ بِنَجِسٍ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهُ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَيْ وَقَدْ صَدَقَ عَلَى هَذَا الْمُسْتَنْجِي بِالْمَاءِ الْمُمْسِكُ لِلْمُصَلِّي أَنَّهُ طَاهِرٌ مُتَّصِلٌ بِنَجِسٍ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهُ، وَهُوَ بَدَنُ الْمُصَلِّي الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ الْعَفْوَ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ وَقَدْ اتَّصَلَ بِالْمُصَلِّي، وَهُوَ فِي غَايَةِ السُّقُوطِ كَمَا لَا يَخْفَى إذْ هُوَ مُغَالَطَةٌ إذْ لَا خَفَاءَ أَنَّ مَعْنَى كَوْنِ الطَّاهِرِ الْمُتَّصِلِ بِالْمُصَلِّي مُتَّصِلًا بِنَجِسٍ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهُ أَنَّهُ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُصَلِّي وَهَذَا النَّجِسُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ فَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مَعْفُوٍّ عَنْهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُمْسِكِ الَّذِي هُوَ مَنْشَأُ التَّوَهُّمِ وَلِأَنَّا إذَا عَفَوْنَا عَنْ مَحَلِّ الِاسْتِجْمَارِ بِالنِّسْبَةِ لِهَذَا الْمُصَلِّي فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَتَّصِلَ بِهِ بِالْوَاسِطَةِ أَوْ بِغَيْرِ الْوَاسِطَةِ وَعَدَمُ الْعَفْوِ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِخُصُوصِ الْغَيْرِ بَلْ هُوَ بِالْوَاسِطَةِ أَوْلَى بِالْعَفْوِ مِنْهُ بِعَدَمِهَا الَّذِي هُوَ مَحَلُّ وِفَاقٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيَلْزَمُ عَلَى مَا قَالَهُ أَنْ تَبْطُلَ صَلَاتُهُ بِحَمْلِهِ لِثِيَابِهِ الَّتِي لَا يَحْتَاجُ إلَى حَمْلِهَا لِصِدْقِ مَا مَرَّ عَلَيْهَا وَلَا أَحْسِبُ أَحَدًا يُوَافِقُ عَلَيْهِ. اهـ.